الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.السفر للدراسة والسكن مع الكفار: السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2358)س1: هل يجوز السفر إلى بلاد أمريكا للدراسة؟ج1: لا يجوز لك أن تأخذ العلم إلا عن أهله الثقات المأمونين، وخاصة العلوم الدينية والعربية، وذلك متوفر بحمد الله في الدول الإسلامية، فلا يجوز لك السفر إلى الدول الكافرة للدراسة بها، إلا فيما لا يتيسر لك دراسته على المسلمين في البلاد الإسلامية من العلوم الدنيوية، كالطب والهندسة ونحوهما، ولم يتيسر استقدام من يضطر إليه من المتخصصين الأمناء في العلوم الكونية إلى الدولة الإسلامية؛ للقيام بتدريسها للطلاب المسلمين، وكانت أمتك مضطرة إلى هذه العلوم، لتكتفي بأبنائها بعد التخرج في القيام بما تحتاج إليه عن استقدام كفار يقومون به، وكنت في نفسك محصنا في دينك بالثقافة الإسلامية، لا يخشى عليك من الفتن أيام دراستك في بلاد الكفار، وإقامتك مدة الدراسة بين أظهرهم، فيجوز لك حينئذ أن تسافر للدراسة في بلاد الكفار، وأمريكا ونحوها في ذلك سواء.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودس2: هل يجوز السكن مع عائلات أمريكية للاستفادة منهم في اللغة؟ج2: خير للمسلم أن يسكن مع المسلمين، فإن الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنة، وتبلد النفس في النواحي الدينية، والفتور أو الكسل عن أداء الواجب الإسلامي ونوافل الخير، فتحري المسلم العزلة عنهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ أحفظ لدينه وأسلم لأخلاقه. فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات إسلامية، وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه، ولا يجوز أن يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء، أو كلها نساء، فإن المعروف فيهم عري النساء، وعدم المحافظة على الأعراض، وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة، وفساد الأخلاق.وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة- أمريكية أم غيرها- بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات، فإن لديه مندوحة للاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة، والمحادثة مع الزملاء بها، دون السكنى مع العائلات الكافرة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال السادس من الفتوى رقم (8152)س6: البعض من المبتعثين يدرس دراسة نظرية، وغالبا تكون محشوة بأفكار فلاسفتهم وترهاتهم، والمسلم المتمكن من عقيدته وثقافته الإسلامية الأصيلة يجد هذه الدراسة مضيعة للوقت، وفيها بعد عن الحق، وقد يكون بعضها مصدر نظريات إلحادية كفرية، كنظرية دارون وأرسطو ودوركايم وغيرهم من طواغيتهم، وقد لا تؤثر فيه أثناء النقاش مع المدرس والطلبة، لكنه في البحوث المطلوبة للماجستير مثلا قد يستدل لهم ببعضها، أو يورد بعضها، وقد يرد عليها أو لا يرد. فهل هذا جائز له، أو أنه يلزمه ترك هذه الدراسة والإعراض عنها، واستبدالها بغيرها في بلده مثلا، وإذا استمر بنية الحصول على المؤهل فقط لعله فيما بعد يستطيع أن يقارعهم الحجة بالحجة، وينبه على جهلهم، ويربي أبناء المسلمين على عداوة مثل هذه الأفكار، ونبذها، واستبدالها بما هو أصح وأنقى منها من الدراسات الإسلامية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.ج6: إذا كان لدى المذكور حصانة دينية، ومعرفة بالأدلة التي ينصر بها الحق، ويدفع بها الشبه، وهو- أو دولته- في حاجة الدراسة في تخصصه، وأمن الفتنة على نفسه أيام دراسته في تلك البلاد؛ جاز له أن يستمر في دراسته، وإلا حرم عليه الاستمرار، وأما إيراده الشبه التي يستند إليها أهل الباطل فلا يجوز له أن يوردها إلا مقرونة بما يبطلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تدريس الأولاد بمدارس غير المسلمين: السؤال الثامن من الفتوى رقم (4172)س8: ما الحكم أن يأخذ الرجل ابنه أو ابنته ويسجله في مدرسة فرنسية أو إنجليزية، المخالفتين لتعاليم الدين، مع زعمه أنه مسلم، وأنه يختار لهم مستقبلا حسنا؟ج8: يجب على الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية، فإنهم أمانة بيده، وهو مسئول عنهم يوم القيامة، ولا يجوز له أن يدخلهم مدارس الكفار؛ خشية الفتنة وإفساد العقيدة والأخلاق، والمستقبل بيد الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [" class="commentLink">(*)سورة الطلاق الآية 4]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (14091)س2: أخبركم بأني طالب في المرحلة الثانوية العليا، وأقيم بالمدرسة مع بعض الطلاب من جنوب السودان يدينون بالديانة المسيحية، وقد أسمع منهم بعض الإساءات للإسلام، فماذا أفعل؟ج2: يجب عليك أن تدرس في مدرسة إسلامية، ولا يحل لك أن تقيم مع غير المسلمين، وإذا أساءوا فلا تقابلهم بمثل عملهم، بل انصح لهم وادعهم إلى الخير بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.تعليم المرأة: السؤال الأول الفتوى رقم (9019)س1: ما حكم الإسلام في تعليم المرأة؟ج1: تتعلم ما هي مكلفة بأدائه من شؤون الإسلام وشؤون الأسرة؛ لتتمكن من القيام به على الوجه المرضي شرعا، مع مراعاة البعد عن مواطن الفتن، ومظان الريبة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (9430)س: كانت بنت لخالتي، وكان أبوها لا يرضى أن تدخل في المدرسة، ثم توفي وكبرت وكان عمرها الثامنة، وكان الناس يقولون: أدخلها المدرسة. ما الحكم على ذلك، هل يجوز أن ندخلها المدرسة وأبوها لا يرضى؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إدخال هذه البنت مدرسة تتعلم فيها أمور دينها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (6574)س1: هل أكمل دراستي بعد زواجي؟س2: ما حكم الشرع في خروجي من المنزل إلى الجامعة وغيرها؟س3: ما الرد الشافي الذي أرد به على من يوجه لي اللوم إذا ما قررت في منزلي؟ج1، 2، 3: تقدير ما يترتب على مواصلة الدراسة أو عدم المواصلة راجع لك، فأنت أعلم بنفسك ومدى تحملها، وقدرتها لمواجهة الأمور التي تتوقع- غالبا- في المواصلة أو الترك، وليس لك المواصلة إلا بإذن الزوج إلا أن يكون مشروطا عليه ذلك عند العقد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (5866)س2: ما حكم دخول البنات المدن الجامعية الخاصة بهن؟ج2: إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المدن الجامعية خاصة بالبنات فلا حرج في التحاقهن بها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الخامس من الفتوى رقم (4263)س5: ما حكم قراءة المرأة حتى تنتهي من الدراسة؟ج5: يجوز للإنسان أن يدخل بناته المدارس لتعلم العلم النافع، إلى نهاية الدراسة، مع مراعاة كل ما يحفظهن من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال السابع من الفتوى رقم (9881)س7: مسلمة طلب منها أن تخرج لتعليم الفقه والتجويد وعلوم القرآن في المسجد، فقالت: إن الدعوة في البيت مع عدد قليل أولى وأفضل من الخروج إلى المسجد والدعوة إلى عدد كبير، والحجة في ذلك: أن هذا الأمر لم تفعله المسلمات الأوائل، ولم يأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، مع حاجة المسلمات إلى ذلك، وترك هذا الأمر إلى الرجال؛ لأنهم أقدر على ذلك، وليس خروجهم فتنة. هل هذا القول صحيح؟ أيهما أفضل: الدعوة والتعليم في البيت لعدد قليل أم الخروج إلى المسجد؟ج7: جعلك ذلك التعليم في البيت أفضل؛ لأنه أسلم وأبعد من الفتن، وأوفق لما كان عليه السلف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان
|